احتساب فواتير الكهرباء في الإصدارات اعتباراً من شهر أيار 2023

بناءً على محضر اللجنة الوزارية لمتابعة وتقييم خطة الكهرباء الوطنية رقم 6 تاريخ 1/11/2023، ورأي مجلس شورى الدولة رقم 27 تاريخ 21/11/2023، وقراري مجلس إدارة المؤسسة رقم 536 تاريخ 7/11/2023 ورقم 609 تاريخ 22/12/2023 وتصديق وزارة الطاقة والمياه رقم 1334 تاريخ 15/1/2024 والتصديق النظامي حكماً من جهة وزارة المالية، وبناءً أيضاً على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 445 تاريخ 12/9/2023، وكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 12875 تاريخ 20/9/2023، وكتاب وزارة المالية رقم 80 تاريخ 18/1/2024، وقرار مجلس الإدارة رقم 46 تاريخ 25/1/2024،

باتت تُحتسب الفاتورة الكهربائية على الأسس التالية، اعتباراً من الإصدارات العائدة لشهر أيار 2023 وما يليه:

      • حسم بدل التأهيل لكافة الاشتراكات (الذي كان /4,3/ د.أ. للاشتراك أقل من 10 ك.و، /8,6/ د.أ. للاشتراكات الأخرى على التوتر المنخفض؛ و/17,5/ سنت أميريكي لكل 1 ك.ف.أ. لاشتراكات المحطات الخاصة).
      • بالنسبة للعموم / الاشتراكات على التوتر المنخفض:
  • يستمر احتساب /10/ سنت أميريكي لكل ك.و.س. استهلاك لأوّل 100 ك.و.س.، و/27/ سنت أميريكي لكل ك.و.س. استهلاك يـزيــد عــن 100 ك.و.س.
  • يُحتسب /25/ سنت أميريكي لكل 1 امبير قدرة اشتراك.
      • بالنسبة للتعرفات المعروفة بالاستثنائية سابقاً (التعرفة الصناعية، الزراعية / السياحية / دور عبادة وغيرها): يستمر احتساب /27/ سنت أميريكي لكل ك.و.س لكامل الاستهلاك.
      • بالنسبة للمحطات الخاصة:
  • يستمر احتساب /27/ سنت أميريكي لكل ك.و.س. لكامل الاستهلاك.
  • يُحتسب بدل الاشتراك بـ/0,6/ دأ. لكل 1 ك.ف.أ. (بدلاً من /0,7/ د.أ. لاشتراكات محطات الإمداد وبدلاً من /1,05/ د.أ. للاشتراكات الخاصة العادية).
  • يستمر احتساب سعر الـKVARH بـ10 سنت أميريكي لكل KVARH يزيد عن 75% من الاستهلاك الفعلي.
      • إلغاء الـ20% المضافة سابقاً على سعر منصة صيرفة في احتساب سعر الصرف د.أ./ل.ل.
      • يتم تحويل القِيم أعلاه في الفاتورة إلى الليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف د.أ./ل.ل. الذي يحدّده مصرف لبنان.
      • احتساب الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف د.أ./ل.ل. على منصة صيرفة بتاريخ الإصدار أو أي سعر آخر يحدّده مصرف لبنان، ووفق المراسيم ذات الصلة.
      • احتساب رسم الطابع المالي بالليرة اللبنانية، وفقاً للقانون المعني.
      • تدوير الألف وفقاً للقانون المعني.
      • تشمل الفاتورة القيمة بالدولار الأميريكي وما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً للتسعيرة التي يحددها مصرف لبنان،

وبالتالي بإمكان المشتركين تسديد قيمتها بالدولار الأميريكي أو بالليرة اللبنانية، وفقاً للقيمة الواردة عليها.

 

 

           

 

 

بيروت في 6/2/2024

المكتب الإعلامي