دفع الفاتورة

يتم دفع الفاتورة بطريقتين :

  1. مباشرة لجابي شركة مقدمي الخدمات الذي يتولى الجباية في منطقتك  .
    • إذا تعذر الدفع للجابي لأي سبب من الأسباب، يتوجب على المشترك أن يسدد قيمة فاتورة اشتراكه في قسم التوزيع المسؤول عن النطاق الجغرافي حيث يقع اشتراكه، وذلك في مهلة شهر على الاكثر من تاريخ التبليغ الذي تنشره المؤسسة في الصحف المحلية وعلى موقعها الالكتروني.
    • إذا لم يتم الدفع في المهلة المذكورة أعلاه، يحق للمؤسسة أن تقطع التيار عن الاشتراك دون أي انذار إضافي، ولا تعيده الى بعد تسوية وضع الفواتير غير المسددة التي يضاف الى كل منها غرامة تأخير بمعدل 6,000 ل.ل على كل فاتورة توتر منخفض و 30,000 على كل فاتورة توتر متوسط. وتستطيع المؤسسة اللجوء الى كافة الوسائل القانونية والنظامية لإستيفاء كافة المبالغ المترتبة لها.
    • إذا قطعت المؤسسة التيار عن المشترك، عليه ان يدفع بدل اعادة مبلغ قدره 10,000 ل.ل إذا كان الإشتراك على التوتر المنخفض، أو 30,000 ل.ل  إذا كان الإشتراك على التوتر المتوسط.
  2. عن طريق توطين الفاتورة لدى أي مصرف من المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ، مما يجعلكم بمنأى عن دفع غرامات التأخير التي قد تتعرضون لها .

ملاحظة: لتوفير وقتكم ومالكم ادفعوا فواتيركم بانتظام وبأوقاتها.