وقف اشتراك او قطع نهائي

المستندات المطلوب تأمينها

  1. فاتورة الكهرباء بصحبة صاحب العلاقة او وكيله الشرعي.
  2. صورة عن اخراج القيد او الهوية.

 

ملاحظــات :

  • لا تعطى أي إفادة ولا تجري أي معاملة (تقوية أو تحويل أو دمج أو تجزئة أو نقل) ولا يعاد التأمين إلا بعد دفع المتأخرات.
  • عند الحضور إلى مؤسسة كهرباء لبنان للمراجعة أو لإجراء أي معاملة يجب اصطحاب إحدى فواتير الاشتراك أو رقم غرفة العدادات في البناء الموصول بالتيار الكهربائي أو اقرب اشتراك للمكان في حال لم يجر بخصوصه أي معاملة سابقة.
  • في مسعى لإتاحة المجال أمام المخالفين والمتأخرين عن دفع المحاضر والفواتير لتسوية أوضاعهم، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن تقسيط قيمة جميع فواتير المتأخرات العائدة حتى إصدارات شهر كانون الأول 2014 ضمناً ، وذلك على 36 قسطاً كحد أقصى على أن لا تقل قيمة القسط عن 50,000 ل.ل بالإضافة إلى تقسيط قيمة المحاضر .
  • أما فيما خص الاشتراك المنزلي فقط ، أعفي من المتأخرات لنهاية عام 1995 بناء لإفادة بلدية أو إفادة مختار مصدقة من القائمقام مع سند ملكية أو سند إيجار مسجل أو إفادة عقارية . كما ألغيت الغرامات على الفواتير المتأخرة اعتبارا من 1/1/1996 لغاية 31/12/2001 وتقسط لمدة أقصاها ست سنوات على أن يكون الحد الأدنى للقسط الواحد 50,000 ل.ل
  • يسقط حكماً حق الاستفادة من الإعفاء وتستحق جميع الفواتير المتأخرة والغرامات المتوجبة على صاحب العلاقة في حال تخلفه عن :- تسديد ثلاثة أقساط متتالية .
  • تسديد قسطين متتاليين أكثر من مرة واحدة في السنة .
  • تم إلغاء جميع المحاضر المحررة حتى 31/12/2001 والتي تعود للاستعمال المنزلي فقط بعد التثبت من صحة وجهة الاستعمال . ( بناء للمذكرة الإدارية رقم 8 ورقم 9 تاريخ 15/1 2003 تطبيقاً للقانون 482 تاريخ 12/12/2002 ).

 آلية سير الملف

الرسم المتوجب

يقدم الطلب في مركز الإشتراك على نموذج BC20

طابع بـقيمة 6000 ل.ل