مصلحة الكهرباء والنقل المشترك

السجل التجاري رقم 367

شروط سند الاشتراك بالقوة الكهربائية

 

المادة الاولى - تقدم شركة كهرباء بيروت القوة الكهربائية لأي استعمال كان وفقا للأحكام والشروط العامة المنصوص عنها في دفتر شروط امتيازها.

المادة الثانية - تقدم القوة الكهربائية للمشترك بواسطة شعبة تتفرع من المجرى العمومي. وتقوم الشركة بتقديمها وتركيبها وصيانتها على أن تبقى مع العداد ملكا للامتياز.

إن أمر تحديد قدرة العداد الذي يصار إلى تركيبه ، وموضع هذا التركيب وكيفية وضعه تحت التوتر ومكان وصله بشبكة الشركة يبقى من صلاحية الشركة وحدها.

يتعهد المشترك بان يرخص للشركة أن تركب في ملكه جميع الركائز والأجهزة اللازمة لإقامة خطوطها أو أن يحصل على إجازة بذلك من صاحب الملك فيما إذا كان مستأجرا. ويبقى معلوما أن الشركة مسؤولة عن جميع الأضرار التي يمكن أن تنجم عن تركيب الركائز والخطوط.

يجب على المشترك في سبيل وصل العداد بالإنشاءات الداخلية أن يقدم ويركب في المكان الذي تعينه الشركة لوحة توافق عليها تحتوي على قاطع عام للتيار تبلغ سعته مجموع القوة المنشاة وفواصل أساسية وأسلاك وصل العداد بالقاطع العام وتركب هذه الأسلاك مجردة الأطراف ليتمكن عمال الشركة من وصلها بالعداد. ويتحتم أن تكون هذه العدة التي يقدمها المشترك ويركبها على نفقتها والتي تبقى ملكا له من الانموذجات التي تكون الشركة قد وافقت عليها.

المادة الثالثة - يدفع مسبقا عن كل شعبة، ووفقا لتقدير ملخص، الرسوم المحددة في التعرفات المصدق عليها سواء لإقامة الفروع أو لتركيب العداد. ويجب إن تحدد كلفة تركيب الفروع بصورة نهائية في مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انجاز الوصل أما المبالغ العائدة للشركة أو للمشترك فيجب أن تسدد نهائيا في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا اعتبارا من نفس التاريخ وعلى المشترك أن يدفع أيضا للشركة لدى التوقيع على العقد بصفة سلفة على الاستهلاك مبلغا يتناسب وقدرة العداد المركب وفقا لأحكام دفتر الشروط. ويعاد هذا المبلغ للمشترك بدون فائدة عند انتهاء اشتراكه وبعد أن يكون قد دفع للشركة قيمة مجموع الفواتير المستحقة عليه. يدفع شهريا عن إيجار العدادات وصيانتها ولدى الاقتضاء عن صيانة الشعبة الرسم المحدد في التعرفات المصدق عليها.

المادة الرابعة - يتعهد المشترك بان يعلم الشركة خطيا قبل إجراء أي تحوير كان في إنشاء ته من شأنه تعيير القوة المنشأة وإذا أدى هذا التعديل إلى إبدال العداد فعلى المشترك أن يدفع نفقات تركيب العداد الجديد المنصوص عنها في التعرفات المصدق عليها.

المادة الخامسة - ينقل احد مأموري الشركة المقطوعية الشهرية ويسجلها في دفتر خاص يبقى مع الشركة.

المادة السادسة - يتعهد المشترك بان يدفع لدى مطالبته في المسكن الذي تستهلك فيه القوة الكهربائية ولقاء مجرد وصل مذيل بتوقيع مدير الشركة، ثمن المقطوعة التي سجلها عداده وبدل إيجار وصيانة العدادات والفروع وذلك طبقا للتعرفة المرعية الإجراء. وفيما إذا لم يدفع المشترك هذه الفواتير لدى مطالبته في منزله فانه يترك له تنبيه خطي وعليه أن يدفع في مدة خمسة أيام قيمة الفاتورة لصندوق الشركة.

وفي حال عدم الدفع أثناء هذه المهلة يرسل للمشترك وعلى نفقته تنبيه ثان ضمن ظرف مضمون مع إشعار بالاستلام وفيما إذا بقي هذا الثاني بدون طائل طوال ثماني وأربعين ساعة، فان الشركة تحتفظ لنفسها بحق قطع المجرى الكهربائي.

وإذا لم يجر الدفع بعد مرور خمسة عشر يوما على الإنذار الثاني تضبط الشركة مبلغ التامين المودع لديها لتسديد القيم المستحقة لها بقطع النظر عن حقها باللجوء إلى الطرق القانونية للحصول على تسديد ما يبقى لها من قيمة الفواتير وقيمة العطل والضرر الناجمة عن عدم تنفيذ التعهدات التي قطعها المشترك على نفسه.

المادة السابعة- يمتنع المشترك لدى تقديم الوصل عن إبداء أي اعتراض كان فيما يتعلق بالكمية الكهربائية المستهلكة المبينة في الفاتورة وبالتالي تدفع قيمة الفواتير فور تقديمها على الشركة أن تأخذ بعين الاعتبار الفرق الذي يمكن حصوله زيادة عن المستحق على المشترك فتحاسبه به حين مطالبتها له بما يستحق عليه في الشهر التالي وللمشترك إذا أراد أن يقبض قيمة ذلك الفرق المحتمل وقوعه نقودا.

المادة الثامنة- في حال وقوف أو خلل في سير العداد فان مقطوعية الشهر المقابل من السنة الماضية تتخذ أساسا لتنظيم الفواتير. وإذا لم يمض على سند الاشتراك سنة كاملة فيؤخذ متوسط مقطوعية الثلاثة أشهر السابقة لذاك الشهر.

 المادة التاسعة- كل عمل يتحققه احد مأموري الشركة المحلفين يستهدف التزوير في إشارات العداد سواء كان بأخذ التيار قبل العداد أو بإدخال عيب بأية كيفية كانت على سير هذه الأداة الطبيعي يحمل إلى إلغاء الإمداد وذلك فضلا عن الملاحقات القانونية وضبط مبلغ التأمين حتى صدور قرار المحكمة.

كل كسر في الأختام أو زوالها من العداد لا تعلم عنه الشركة حالا يشكل قرينة بوجود احتيال.

وفي سبيل تقدير المقطوعية لتنظيم الفاتورة، تعتبر كمقطوعية فعلية، فيما إذا كان التيار معدا للتنوير، المقطوعية التي يحصل عليها فيما لو اشتعلت جميع الإنشاءات المستعملة طوال 12 ساعة من كل يوم اعتبارا من تاريخ الكشف السابق الذي يكون مأمورو الشركة قد أجروه على العداد أما إذا كان التيار معدا لإدارة قوة محركة أو ما يماثلها، لتحديد الاستهلاك الفعلي إلى المقطوعية التي يحصل عليها في حالة إدارة جميع الإنشاءات المستعملة طوال مدة أربع وعشرين ساعة من كل يوم.

المادة العاشرة- يحظر بتاتا إلا بعد الحصول على رخصة خاصة تركيب جهازات تنوير ومآخذ تيار وقطع أسلاك معراة وكل إنشاءات تحل محل مأخذ متحركة على الاقنية الداخلية التي يمونها عداد خاص بقياس قوة معدة لاستعمال غير التنوير.

وان التحقق من وجود إحدى هذه الإنشاءات من قبل موظف محلف من الشركة يؤدي إلى إلغاء الإمدادات وذلك فضلا عن الملاحقات بواسطة الطرق القانونية وظبط مبلغ التأمين حتى صدور قرار المحكمة.

وزيادة على ذلك فان القوة التي يرقمها العداد منذ بدأ الإمداد تسعر بسعر القوة المعدة للتنوير.

المادة الحادية عشرة- يحق لمأموري الشركة الحاملين تذكرة هوية ملصق عليها رسمهم الشمسي الدخول في كل وقت وفي كل ساعة إلى الأماكن الممدودة فيها خطوط المشتركين لإجراء كل ما يرونه لازما من الفحص والتدقيق.

 بين الساعة العشرين والساعة الثامنة لا يخول هذا الحق إلا لموظفي الشركة المحلفين الحاملين وثيقة       

ثبوتية عن وظيفتهم.

كل اعتراض يبديه المشترك إزاء ممارسة هذا الحق، و يتحققه مأمور محلف يؤدي إلى قطع الإمداد والى تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة التاسعة.

المادة الثانية عشر- لا يجوز للمشترك بأية كيفية كانت أن يبيع أو يتنازل للغير عن كل أو جزء من المجرى الذي تقدمه الشركة ما لم يحصل منها على رخصة خطية بذلك.

المادة الثالثة عشر- تقدم الشركة التيار في كل ساعة من النهار والليل. ويجب إعطاء القوة بصورة أن يكون بوسع كل مستهلك أن يتصرف كيف يشاء بالكمية التي تحق له طبقا لشروط عقده.

غير انه يحق للشركة لصيانة الفروع ولتصليح عدتها أن تقطع الإمداد كل يوم احد من شروق الشمس إلى ما قبل غروبها بساعة.

ولا يترتب على الشركة أي تعويض في حال عدم إمداد يصدر عن عطل أو أعمال ورد ذكرها في دفتر الشروط ولا تتحمل الشركة أية مسؤولية كانت تجاه المشتركين وأملاكهم أو الغير عن كل طارئ يحصل في منازل المشتركين وتوابعها على اثر تقل تسيير الإنشاءات والأجهزة الكهربائية ما لم يثبت أن الشركة مسؤولة مباشرة عن الأمر.

المادة الرابعة عشرة - في حال عدم وجود ملحق لهذا العقد لا يجوز للمشترك أن يتذرع تجاه الشركة بأي قبول كان ضمنيا أو شفهيا.

المادة الخامسة عشرة - يتعهد المشترك بعدم اعتراضه على جراء أعمال صيانة أو تصليح أو إبدال الإنشاءات التي تخص الشركة عندما ترى لزوم إجراء هذه الأعمال.

المادة السادسة عشرة - يتعهد المشترك بدفع جميع النفقات والرسوم الأميرية حاضرة كانت أو مستقبلية اللاحقة باشتراكه وباستعماله الكهرباء بالفواتير وبالطوابع.

المادة السابعة عشرة - لا يجوز ألا لمأموري الشركة إبدال الفواصل التي تحفظ العداد ويترتب على كل إبدال يجري بهذا الشأن استيفاء رسم كل انتقال مأموري الشركة على اثر عيب سببه المشترك يمنح الحق بدفع رسم الشركة.

المادة الثامنة عشرة - على الشركة أن تعيد إمداد التيار فورا وبعد مرور مهلة قصوى قدرها أربع وعشرين ساعة اعتبارا من زوال أسباب الانقطاع.

المادة التاسعة عشرة - على الشركة الجواب على كل اعتراض خطي يقدم لها بخصوص تنفيذ هذا السند في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

المادة العشرون - إذا انتقل المشترك من منزله إلى منزل آخر أو تفرع عن محل تجارته يتحتم عليه إلزام من يخلفه على تنفيذ شروط هذا السند الجاري العمل به وإشعار الشركة بهذا الأمر وإلا ظل مسؤولا عنه حتى انتهاء مدته.

 

[Quick Scroll]  

 

[الصفحة الرئيسية]