مصلحة الكهرباء والنقل المشترك

السجل التجاري رقم 367

شروط سند الاشتراك بالقوة الكهربائية

 

المادة الاولى - تقدم شركة كهرباء بيروت القوة الكهربائية لأي استعمال كان وفقا للأحكام والشروط العامة المنصوص عنها في دفتر شروط امتيازها.

المادة الثانية - تقدم القوة الكهربائية للمشترك بواسطة شعبة تتفرع من المجرى العمومي. وتقوم الشركة بتقديمها وتركيبها وصيانتها على ان تبقى مع العداد ملكا للامتياز.

ان امر تحديد قدرة العداد الذي يصار الى تركيبه ، وموضع هذا التركيب وكيفية وضعه تحت التوتر ومكان وصله بشبكة الشركة يبقى من صلاحية الشركة وحدها.

يتعهد المشترك بان يرخص للشركة ان تركب في ملكه جميع الركائز والاجهزة اللازمة لاقامة خطوطها او ان يحصل على اجازة بذلك من صاحب الملك فيما اذا كان مستأجرا. ويبقى معلوما ان الشركة مسؤولة عن جميع الاضرار التى يمكن ان تنجم عن تركيب الركائز والخطوط.

يجب على المشترك في سبيل وصل العداد بالانشاآت الداخلية ان يقدم ويركب في المكان الذي تعينه الشركة لوحة توافق عليها تحتوي على قاطع عام للتيار تبلغ سعته مجموع القوة المنشاة وفواصل أساسية وأسلاك وصل العداد بالقاطع العام وتركب هذه الاسلاك مجردة الاطراف ليتمكن عمال الشركة من وصلها بالعداد. ويتحتم ان تكون هذه العدة التي يقدمها المشترك ويركبها على نفقتها والتي تبقى ملكا له من الانموذجات التى تكون الشركة قد وافقت عليها.

المادة الثالثة - يدفع مسبقا عن كل شعبة، ووفقا لتقدير ملخص، الرسوم المحددة في التعرفات المصدق عليها سواء لإقامة الفروع أو لتركيب العداد. ويجب ان تحدد كلفة تركيب الفروع بصورة نهائية في مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انجاز الوصل اما المبالغ العائدة للشركة او للمشترك فيجب ان تسدد نهائيا في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا اعتبارا من نفس التاريخ وعلى المشترك ان يدفع ايضا للشركة لدى التوقيع على العقد بصفة سلفة على الاستهلاك مبلغا يتناسب وقدرة العداد المركب وفقا لاحكام دفتر الشروط. ويعاد هذا المبلغ للمشترك بدون فائدة عند انتهاء اشتراكه وبعد ان يكون قد دفع للشركة قيمة مجموع الفواتير المستحقة عليه. يدفع شهريا عن ايجار العدادات وصيانتها ولدى الاقتضاء عن صيانة الشعبة الرسم المحدد في التعرفات المصدق عليها.

المادة الرابعة - يتعهد المشترك بان يعلم الشركة خطيا قبل اجراء أي تحوير كان في انشاأته من شأنه تعيير القوة المنشأة وإذا أدى هذا التعديل الى ابدال العداد فعلى المشترك ان يدفع نفقات تركيب العداد الجديد المنصوص عنها في التعرفات المصدق عليها.

المادة الخامسة - ينقل احد مأموري الشركة المقطوعية الشهرية ويسجلها في دفتر خاص يبقى مع الشركة.

المادة السادسة - يتعهد المشترك بان يدفع لدى مطالبته في المسكن الذي تستهلك فيه القوة الكهربائية ولقاء مجرد وصل مذيل بتوقيع مدير الشركة، ثمن المقطوعة التى سجلها عداده وبدل ايجار وصيانة العدادات والفروع وذلك طبقا للتعرفة المرعية الاجراء. وفيما اذا لم يدفع المشترك هذه الفواتير لدى مطالبته في منزله فانه يترك له تنبيه خطي وعليه ان يدفع في مدة خمسة أيام قيمة الفاتورة لصندوق الشركة.

وفي حال عدم الدفع اثناء هذه المهلة يرسل للمشترك وعلى نفقته تنبيه ثان ضمن ظرف مضمون مع اشعار بالاستلام وفيما اذا بقي هذا الثاني بدون طائل طوال ثماني واربعين ساعة، فان الشركة تحتفظ لنفسها بحق قطع المجرى الكهربائي.

وإذا لم يجر الدفع بعد مرور خمسة عشر يوما على الانذار الثاني تضبط الشركة مبلغ التامين المودع لديها لتسديد القيم المستحقة لها بقطع النظر عن حقها باللجؤ الى الطرق القانونية للحصول على تسديد ما يبقى لها من قيمة الفواتير وقيمة العطل والضرر الناجمة عن عدم تنفيذ التعهدات التى قطعها المشترك على نفسه.

المادة السابعة- يمتنع المشترك لدى تقديم الوصل عن ابداء أي اعتراض كان فيما يتعلق بالكمية الكهربائية المستهلكة المبينة في الفاتورة وبالتالي تدفع قيمة الفواتير فور تقديمها على الشركة ان تاخذ بعين الاعتبار الفرق الذي يمكن حصوله زيادة عن المستحق على المشترك فتحاسبه به حين مطالبتها له بما يستحق عليه في الشهر التالي وللمشترك اذا اراد ان يقبض قيمة ذلك الفرق المحتمل وقوعه نقودا.

المادة الثامنة- في حال وقوف او خلل في سير العداد فان مقطوعية الشهر المقابل من السنة الماضية تتخذ أساسا لتنظيم الفواتير. واذا لم يمض على سند الاشتراك سنة كاملة فيؤخذ متوسط مقطوعية الثلاثية اشهر السابقة لذاك الشهر.

 المادة التاسعة- كل عمل يتحققه احد مأموري الشركة المحلفين يستهدف التزوير في اشارات العداد سواء كان بأخذ التيار قبل العداد أو بإدخال عيب بأية كيفية كانت على سير هذه الاداة الطبيعي يحمل الى الغاء الامداد وذلك فضلا عن الملاحقات القانونية وضبط مبلغ التأمين حتى صدور قرار المحكمة.

كل كسر في الاختام او زوالها من العداد لا تعلم عنه الشركة حالا يشكل قرينة بوجود احتيال.

وفي سبيل تقدير المقطوعية لتنظيم الفاتورة، تعتبر كمقطوعية فعلية، فيما اذا كان التيار معدا للتنوير، المقطوعية التي يحصل عليها فيما لو اشتعلت جميع الانشاآت المستعملة طوال 12 ساعة من كل يوم اعتبارا من تاريخ الكشف السابق الذي يكون مأمورو الشركة قد اجروه على العداد اما اذا كان التيار معدا لادارة قوة محركة او ما يماثلها، لتحديد الاستهلاك الفعلي الى المقطوعية التى يحصل عليها في حالة ادارة جميع الانشاآت المستعملة طوال مدة اربع وعشرين ساعة من كل يوم.

المادة العاشرة- يحظر بتاتا الا بعد الحصول على رخصة خاصة تركيب جهازات تنوير ومآخذ تيار وقطع اسلاك معراة وكل انشاآت تحل محل ماخذ متحركة على الاقنية الداخلية التى يمونها عداد خاص بقياس قوة معدة لاستعمال غير التنوير.

وان التحقق من وجود احدى هذه الانشاآت من قبل موظف محلف من الشركة يؤدي الى الغاء الامدادات وذلك فضلا عن الملاحقات بواسطة الطرق القانونية وظبط مبلغ التأمين حتى صدور قرار المحكمة.

وزيادة على ذلك فان القوة التي يرقمها العداد منذ بدأ الامداد تسعر بسعر القوة المعدة للتنوير.

المادة الحادية عشرة- يحق لمأموري الشركة الحاملين تذكرة هوية ملصق عليها رسمهم الشمسي الدخول في كل وقت وفي كل ساعة الى الاماكن الممدودة فيها خطوط المشتركين لاجراء كل ما يرونه لازما من الفحص والتدقيق.

 بين الساعة العشرين والساعة الثامنة لا يخول هذا الحق الا لموظفي الشركة المحلفين الحاملين وثيقة       

ثبوتية عن وظيفتهم.

كل اعتراض يبديه المشترك ازاء ممارسة هذا الحق، ويتحققه مأمور محلف يؤدي الى قطع الإمداد والى تطبيق العقوبات الاخرى المنصوص عليها في المادة التاسعة.

المادة الثانية عشر- لا يجوز للمشترك باية كيفية كانت ان يبيبع او يتنازل للغير عن كل او جزء من المجرى الذي تقدمه الشركة ما لم يحصل منها على رخصة خطية بذلك.

المادة الثالثة عشر- تقدم الشركة التيار في كل ساعة من النهار والليل. ويجب اعطاء القوة بصورة ان يكون بوسع كل مستهلك ان يتصرف كيف يشاء بالكمية التى تحق له طبقا لشروط عقده.

غير انه يحق للشركة لصيانة الفروع ولتصليح عدتها ان تقطع الامداد كل يوم احد من شروق الشمس الى ما قبل غروبها بساعة.

ولا يترتب على الشركة اى تعويض في حال عدم امداد يصدر عن عطل او اعمال ورد ذكرها في دفتر الشروط ولا تتحمل الشركة اية مسؤولية كانت تجاه المشتركين واملاكهم او الغير عن كل طارىء يحصل في منازل المشتركين وتوابعها على اثر تقل تسيير الانشاآت والاجهزة الكهربائية ما لم يثبت ان الشركة مسؤولة مباشرة عن الامر.

المادة الرابعة عشرة - في حال عدم وجود ملحق لهذا العقد لا يجوز للمشترك ان يتذرع تجاه الشركة باي قبول كان ضمنيا او شفهيا.

المادة الخامسة عشرة - يتعهد المشترك بعدم اعتراضه على جراء اعمال صيانة او تصليح او ابدال الانشاآت التى تخص الشركة عندما ترى لزوم اجراء هذه الاعمال.

المادة السادسة عشرة - يتعهد المشترك بدفع جميع النفقات والرسوم الاميرية حاضرة كانت او مستقبلية اللاحقة باشتراكه وباستعماله الكهرباء بالفواتير وبالطوابع.

المادة السابعة عشرة - لا يجوز الا لمأموري الشركة ابدال الفواصل التى تحفظ العداد ويترتب على كل ابدال يجري بهذا الشأن استيفاء رسم كل انتقال مأموري الشركة على اثر عيب سببه المشترك يمنح الحق بدفع رسم الشركة.

المادة الثامنة عشرة - على الشركة ان تعيد امداد التيار فورا وبعد مرور مهلة قصوى قدرها اربع وعشرين ساعة اعتبارا من زوال اسباب الانقطاع.

المادة التاسعة عشرة - على الشركة الجواب على كل اعتراض خطي يقدم لها بخصوص تنفيذ هذا السند في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

المادة العشرون - اذا انتقل المشترك من منزله الى منزل آخر او تفرع عن محل تجارته يتحتم عليه الزام من يخلفه على تنفيذ شروط هذا السند الجاري العمل به واشعار الشركة بهذا الامر والا ظل مسؤلا عنه حتى انتهاء مدته.

 

[Quick Scroll]  

 

[Main Page]