دفع فاتورة

 

كيفية إجراء معاملات

 
    التوطين- الدفع في المصرف اشتراك جديد في ارض زراعية - ري  
    تحصيل فاتورة متأخرة

اشتراك جديد في أكواخ أو لوحات إعلانية

 
   

إعادة وصل التيار بعد دفع المخالفة أو دفع الفاتورة

اشتراك جديد في عداد مؤقت لأعمال محددة ومؤقتة

 
    طلب الاستفادة من التعرفة الصناعية اشتراك جديد في بناء او وحدة من بناء منجز موصول بالتيار  
    طلب الكشف على العداد أو الشعبة طلب إنشاء محطة تحويل  
   

تحويل وتقوية اشتراك

ربط بناء جديد بالتيار الكهربائي ( عداد ورشة)

 
   

تقوية اشتراك عداد

وقف اشتراك او قطع نهائي او استعادة التأمين  
    تجزئة قدرة عداد  الى اكثر من عداد استرجـاع التأميـن  
   

دمج قدرة عدادات

تحويل اشتراك ( تغيير اسم المشترك )

 
         

 

 

 المستندات المطلوب تأمينها

 

 1. صورة عن  بطاقة الهوية  أو  إخراج القيد الفردي.
 2. الفاتورة الاخيرة للعداد المراد تقويته.

 

ملاحظــات :

-لا تعطى أي إفادة ولا تجري أي معاملة( تقوية أو تحويل أو دمج أو تجزئة أو نقل ) ولا يعاد التأمين إلا بعد دفع المتأخرات.
- عند الحضور إلى مؤسسة كهرباء لبنان للمراجعة أو لإجراء أي معاملة يجب اصطحاب إحدى فواتير الاشتراك أو رقم غرفة العدادات في البناء الموصول بالتيار الكهربائي أو اقرب اشتراك للمكان في حال لم يجر بخصوصه أي معاملة سابقة.
_ في مسعى لإتاحة المجال أمام المخالفين والمتأخرين عن دفع المحاضر والفواتير لتسوية أوضاعهم، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن تقسيط قيمة جميع فواتير المتأخرات العائدة حتى إصدارات شهر كانون الأول 2001 ضمناً ، وذلك على 48 قسطاً كحد أقصى على أن لا تقل قيمة القسط عن 35.000 ل.ل بالإضافة إلى تقسيط قيمة المحاضر .
أما فيما خص الاشتراك المنزلي فقط ، أعفي من المتأخرات لنهاية عام 1995 بناء لإفادة بلدية أو إفادة مختار مصدقة من القائمقام مع سند ملكية أو سند إيجار مسجل أو إفادة عقارية . كما ألغيت الغرامات على الفواتير المتأخرة اعتبارا من 1/1/96 لغاية 31/12/2001 وتقسط لمدة أقصاها ست سنوات على أن يكون الحد الأدنى للقسط الواحد 35.000ل.ل .
- يسقط حكماً حق الاستفادة من الإعفاء وتستحق جميع الفواتير المتأخرة والغرامات المتوجبة على صاحب العلاقة في حال تخلفه عن :- تسديد ثلاثة أقساط متتالية .
- تسديد قسطين متتاليين أكثر من مرة واحدة في السنة .
تم إلغاء جميع المحاضر المحررة حتى 31/12/2001 والتي تعود للاستعمال المنزلي فقط بعد التثبت من صحة وجهة الاستعمال . ( بناء للمذكرة الإدارية رقم 8 ورقم 9 تاريخ 15/1 2003 تطبيقاً للقانون 482 تاريخ 12/12/2002 .
 

  آلية سير المعاملة

 

 

 آلية سير الملف

مدة إنجازه

الرسم المتوجب

  • تنظم قسيمة نموذج        AB   من مكتب الزبائن على بطاقة البناء إذا كانت القدرة مسموح بها.

فـوراً

-     بدل معاملة بقيمة 20.000 ل.ل +  10%      TVA     

-     بدل تأمين بقيمة 10.000 ل.ل عن كل أمبير واحد توتر220.

-     بدل بقيمة 60.000 ل.ل لكل 5 أمبير زيادة على القدرة الاساسية +   10%    TVA      لغاية 60 امبير و 90.000 ل.ل من   60 الى 3 * 60 / توتر 220 و 100.000 ل.ل لما يزيد عن 3 * 60 / توتر 220 .

-      طوابع بقيمة 6000 ل.ل ( 5000 ل.ل للعقد + 1000 ل.ل للإيصال ) بموجب قانون موازنة رقم 280 تاريخ 15/12/1993 وقانون موازنة رقم 497 تاريخ 31/1/2003.

  •    أما إذا كانت القدرة غير مسموح بها فتنظم قسيمة          BC8       بالتقوية المطلوبة.

 

-      بدل بقيمة 20.000 ل.ل + 10% TVA   + طابع 1000 ل.ل.

  • يتم الكيل بموجب      C23      ويستوفى التأمين بموجب     AB      ينظم في مكتب الزبائن.

أسبوع

-    تستوفى البدلات أعلاه + مساهمات في مشروع إفرازي إذا ما توجب ذلك بعد القدرة 2860 أمبير بموجب قسيمة      C23         

+ 10% TVA .

 للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 1707 

[الصفحة الرئيسية]