دفع فاتورة

 

كيفية إجراء معاملات

 
    التوطين- الدفع في المصرف اشتراك جديد في ارض زراعية - ري  
    تحصيل فاتورة متأخرة

اشتراك جديد في أكواخ أو لوحات إعلانية

 
   

إعادة وصل التيار بعد دفع المخالفة أو دفع الفاتورة

اشتراك جديد في عداد مؤقت لأعمال محددة ومؤقتة

 
    طلب الاستفادة من التعرفة الصناعية اشتراك جديد في بناء او وحدة من بناء منجز موصول بالتيار  
    طلب الكشف على العداد أو الشعبة طلب إنشاء محطة تحويل  
   

تحويل وتقوية اشتراك

ربط بناء جديد بالتيار الكهربائي ( عداد ورشة)

 
   

تقوية اشتراك عداد

وقف اشتراك او قطع نهائي او استعادة التأمين  
    تجزئة قدرة عداد  الى اكثر من عداد استرجـاع التأميـن  
   

دمج قدرة عدادات

تحويل اشتراك ( تغيير اسم المشترك )

 
         

 

التوطين- الدفع في المصرف

 

 المستندات المطلوب تأمينها

 

  . صورة عن  بطاقة الهوية  أو عن  إخراج القيد.
 

ملاحظــات :

-لا تعطى أي إفادة ولا تجري أي معاملة( تقوية أو تحويل أو دمج أو تجزئة أو نقل ) ولا يعاد التأمين إلا بعد دفع المتأخرات.
- عند الحضور إلى مؤسسة كهرباء لبنان للمراجعة أو لإجراء أي معاملة يجب اصطحاب إحدى فواتير الاشتراك أو رقم غرفة العدادات في البناء الموصول بالتيار الكهربائي أو اقرب اشتراك للمكان في حال لم يجر بخصوصه أي معاملة سابقة.
_ في مسعى لإتاحة المجال أمام المخالفين والمتأخرين عن دفع المحاضر والفواتير لتسوية أوضاعهم، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن تقسيط قيمة جميع فواتير المتأخرات العائدة حتى إصدارات شهر كانون الأول 2001 ضمناً ، وذلك على 48 قسطاً كحد أقصى على أن لا تقل قيمة القسط عن 35.000 ل.ل بالإضافة إلى تقسيط قيمة المحاضر .
أما فيما خص الاشتراك المنزلي فقط ، أعفي من المتأخرات لنهاية عام 1995 بناء لإفادة بلدية أو إفادة مختار مصدقة من القائمقام مع سند ملكية أو سند إيجار مسجل أو إفادة عقارية . كما ألغيت الغرامات على الفواتير المتأخرة اعتبارا من 1/1/96 لغاية 31/12/2001 وتقسط لمدة أقصاها ست سنوات على أن يكون الحد الأدنى للقسط الواحد 35.000ل.ل .
- يسقط حكماً حق الاستفادة من الإعفاء وتستحق جميع الفواتير المتأخرة والغرامات المتوجبة على صاحب العلاقة في حال تخلفه عن :- تسديد ثلاثة أقساط متتالية .
- تسديد قسطين متتاليين أكثر من مرة واحدة في السنة .
تم إلغاء جميع المحاضر المحررة حتى 31/12/2001 والتي تعود للاستعمال المنزلي فقط بعد التثبت من صحة وجهة الاستعمال . ( بناء للمذكرة الإدارية رقم 8 ورقم 9 تاريخ 15/1 2003 تطبيقاً للقانون 482 تاريخ 12/12/2002 .

 

  آلية سير المعاملة

 

 

 آلية سير الملف

الرسم المتوجب

1.حضور صاحب العلاقة أو وكيله الشرعي إلى المؤسسة او الى البنك المتعامل معه مع فاتورة الاشتراك لتقديم طلب التوطين .

2.تنظيم استمارة التوطين في المؤسسة او في البنك.

3.اخذ موافقة البنك وإحضارها لمكتب التوطين في المؤسسة والعكس صحيح .

4.إن لم يتم الدفع في البنك تعاد الفاتورة إلى المؤسسة ويتم تبليغ المشترك بالحضور إلى مكتب المتأخرات للتسديد تحت طائلة قطع التيار .

يبلغ عند قسم إصدار البنوك

 

 للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 1707 

[الصفحة الرئيسية]