|
1.حضور صاحب العلاقة
أو وكيله الشرعي إلى المؤسسة او الى البنك المتعامل معه مع
فاتورة الاشتراك لتقديم طلب التوطين .
2.تنظيم استمارة
التوطين في المؤسسة او في البنك.
3.اخذ موافقة البنك
وإحضارها لمكتب التوطين في المؤسسة والعكس صحيح .
4.إن لم يتم الدفع في البنك
تعاد الفاتورة إلى المؤسسة ويتم تبليغ المشترك بالحضور إلى
مكتب المتأخرات للتسديد تحت طائلة قطع التيار . |